488

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

- عليه السلام - قال: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم (1).

والجواب: بمنع الإجماع على وجوب تكليف غير البالغ، بل لو قيل بالضد كان أولى، وأمر الولي بأمرهم بالصلاة ليس أمرا لهم، فإن الأمر بالأمر بالشئ ليس أمرا بذلك الشئ، ومشروعية صلاتهم إن عني بها أنها مطلوبة منهم للتمرين، فهو مسلم أما لاستحقاق الثواب فلا، والرواية ضعيفة السند. فإن طلحة بتري، ومتأولة بالغلام الذي بلغ بالسنين ولم يحتلم.

مسألة: قال الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3): لا يجوز أن يؤم العبيد الأحرار، ويجوز أن يؤم العبد بمواليه إذا كان أقرأهم للقرآن، وهو اختيار ابن البراج (4).

وفي الخلاف: يجوز إمامة العبد إذا كان من أهلها وأطلق. ثم قال: وروي في بعض رواياتنا أن العبد لا يؤم إلا مولاه، ثم استدل بعموم الأخبار الواردة في فضل الجماعة، وقوله - عليه السلام -: " يؤمكم أقرؤكم "، (5)، ولم يفصل.

وقال الصدوق أبو جعفر بن بابويه في كتاب المقنع: ولا يؤم العبد إلا أهله، رواية مرسلة عن علي عليه السلام (6).

وقال ابن الجنيد (7): لا بأس بإمامة الأعمى والعبد إذا كانا بالوصف الذي يوجب التقدم، وكذا قال ابن إدريس (8)، وجعله أبو الصلاح مكروها

مخ ۵۳