483

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

معه، والتالي باطل، لما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال:

فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة وللآخرين التسليم (1)، ومع الانفراد لا يحصل لهم ذلك.

الفصل الرابع في صلاة الجماعة مسألة: قال الشيخ: الظاهر من المذهب أن الجماعة لا تنعقد جماعة إلا بشرط تقديم الأذان والإقامة، وفي أصحابنا من قال: إن ذلك من الفضل (2) دون الوجوب (3). والأقرب عندي الاستحباب.

لنا: الأصل براءة الذمة، وقد سبق البحث في هذه المسألة.

ونقل القطب الراوندي عن بعض أصحابنا الاستحباب في الجماعة، ولكن لا تنعقد إلا بهما (4).

مسألة: قال ابن إدريس: لو صلى اثنان جماعة وقف المأموم على جانب الإمام الأيمن، ولا بد من تقدم (5) الإمام عنه بقليل (6). أما الحكم الأول فصحيح على جهة الاستحباب، وأما لزوم تقدم الإمام بقليل فهو ممنوع.

لنا: الأصل براءة الذمة.

مخ ۴۸