468

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

اضطجع على جنبه الأيسر، فإن لم يتمكن استلقى، وهو اختيار ابن إدريس (1).

وقال السيد المرتضى: يصلي قاعدا، فإن لم يتمكن فعلى جنبه، فإن لم يتمكن استلقى (2)، وأطلق. والأقرب قول ابن الجنيد.

لنا: قوله تعالى: " وعلى جنوبهم " (3) وهو شامل للأيمن والأيسر.

وروى أبو حمزة في الحسن، عن الباقر - عليه السلام - في قول الله عز وجل:

" الذين يذكرون الله قياما وقعودا " قال: الصحيح يصلي قائما وقعودا، والمريض يصلي جالسا، وعلى جنوبهم الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا (4).

وما رواه حماد، عن الصادق - عليه السلام - قال: المريض إذا لم يقدر أن يصلي جالسا كيف قدر صلى، إما أن يوجه فيومئ إيماء، وقال: توجه كما توجه الرجل في لحده وينام على جنبه الأيمن ثم يومئ بالصلاة ، فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر، فإنه جائز ويستقبل بوجهه القبلة ثم يومئ بالصلاة إيماء (5).

وعن سماعة قال: سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس، قال: فليصل وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا إذا سجد، فإنه يجزئ عنه، ولن يكلف الله ما لا طاقة له به (6).

مخ ۳۳