458

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

مسألة: قال ابن الجنيد (1): لو حاضت الطاهر بعد أن كان يصح لها لو صلت في أول وقت الصلاة أو أكثرها وجب عليها قضاء تلك الصلاة، وهو اختيار السيد المرتضى في الجمل (2). والمعتمد وجوب القضاء بإدراك الصلاة كملا مع الطهارة، أما الأكثر فلا.

لنا: إنه يستلزم تكليف ما لا يطاق، والتالي باطل فالمقدم مثله، والشرطية ظاهرة، لأن تكليف الفعل في زمن الأكثر تكليف ما لا يطاق.

مسألة: المشهور بين علمائنا أن من فاتته صلاة واحدة لا يعلم عينها فإنه يقضي صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته، اختاره الشيخان (3)، وابن بابويه (4)، وابن الجنيد (5)، والسيد المرتضى (6)، وسلار (7)، وابن البراج (8) وابن إدريس (9).

وقال أبو الصلاح: يجب عليه قضاء الخمس (10)، واختاره ابن زهرة (11)، والمعتمد الأول.

لنا: إن الواجب واحدة، فتكليفه بالخمس يحتاج إلى دليل مع معارضة

مخ ۲۳