430

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

زدت فبعده، فإني أفتي به في حال التقية (1).

لنا: ما رواه عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - فقلت: سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعده؟ قال: بعده (2).

لا يقال: أنه وقع جوابا عمن تكلم في الصلاة ناسيا وهو زيادة.

لأنا نقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

وما رواه عبد الله بن ميمون القداح في الموثق، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي - عليهم السلام - قال: سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام (3).

احتج بما رواه سعد بن سعد الأشعري في الصحيح قال: قال الرضا - عليه السلام - في سجدتي السهو إذا نقصت قبل التسليم، وإذا زدت فبعده (4).

وعن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر - عليه السلام -: متى أسجد سجدتي السهو؟ قال: قبل التسليم، فإذا سلمت بعد ذهبت حرمة صلاتك (5).

قال الشيخ: هذان الخبران محمولان على ضرب من التقية، لأنهما موافقان لمذهب العامة، قال: وقال أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه - رحمه الله - أنا أفتي بهما في حال التقية (6)، كما نقلناه عنه نحن.

مخ ۴۳۲