ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
كان قد صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة (1)، وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو (2). وإنما تجب السجدتان مع الكلام لو كان في الصلاة.
وفي حديث أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - إذا لم تدر أربعا صليت أو ركعتين فقم واركع ركعتين (3). والفاء للتعقيب، وإيجاب التعقيب ينافي تسويغ الحدث.
وفي الصحيح عن زرارة، عن أحدهما - عليهما السلام - وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى (4).
لا: يقال التعقيب بالإضافة للقيام لا يوجب التعقيب للاتمام.
لأنا نقول: جعل القيام جزء يقتضي تعقيب فعله بالشرط، ولأن السجود للسهو يجب من غير فصل بكلام، فالاحتياط الذي لا يؤمن كونه تماما للصلاة أولى، والمقدمة الأولى تأتي.
احتج ابن إدريس: بأنه لم يحدث في الصلاة، بل بعد خروجه منها بالتسليم، والاحتياط حكم آخر مجدد غير الصلاة الأولى وإن كان من توابعها (5).
والجواب: أنه معرض للتمامية، ومع الحدث لا يصلح تماما، فلا يأتي
مخ ۴۱۶
د ۱ څخه ۳٬۹۰۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ