411

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

الحمد وحدها، وإن شاء سبح أربع تسبيحات وتشهد وسلم (1)، وابن إدريس خير بين القراءة والتسبيح أيضا (2)، لكنه يذهب إلى أن عدد التسبيح أكثر من ذلك (3) وقد سلف خلافه. والأقرب عندي الأول.

لنا: إنها صلاة منفردة بنية وتكبيرة افتتاح فيجب فيها القراءة، أما الأولى: فظاهرة، إذ تجب فيها النية، والتكبير للافتتاح. وأما الثانية: فلقوله - عليه السلام -: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (4).

ولأنه أحوط، إذ معه يحصل يقين البراءة بخلاف التسبيح، فتعين العمل به قضاء للحكم العقلي بوجوب سلوك أرجح الطريقين على أضعفهما.

وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتين هي أو أربع، قال: يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ (5).

وفي الصحيح عن ابن أبي يعفور، عن الصادق - عليه السلام - ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب (6).

وفي الصحيح عن زرارة، عن أحدهما - عليهما السلام - يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب (7).

مخ ۴۱۳