405

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

- عليه السلام - عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة، أو كان في النافلة فظن أنها مكتوبة، قال: هي على ما افتتح الصلاة عليه (1).

مسألة: المشهور أنه إذا نسي التشهد وذكر بعد الركوع قضاه وسجد سجدتي السهو.

وقال الشيخ أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه: فإن ذكرت بعد ما ركعت فامض في صلاتك، وإذا سلمت سجدت سجدتي السهو وتشهدت فيهما التشهد الذي فاتك (2)، وكذا في رسالة أبيه علي - رحمه الله - (3)، وكذا في الرسالة الغرية للمفيد - رحمه الله - (4).

لنا: إن التشهد واجب في سجدتي السهو على ما يأتي وقد فاته التشهد فيجب قضاؤه، وإذا اجتمع واجبان لم يتداخلا.

وما رواه في الصحيح محمد بن مسلم، عن أحدهما - عليهما السلام - في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف، فقال: إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد (5).

احتج بأن التشهد في السجدتين ليس بواجب على ما سيأتي، وقد وردت أخبار بأنه يسجد للسهو من غير ذكر قضاء التشهد فيكفي تشهده فيهما.

وروى سليمان بن خالد في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين، فقال: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم ويسجد

مخ ۴۰۷