399

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

الإدراج؟ قال: ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود (1).

وفي الصحيح عن زرارة وأبي بصير قالا: قلنا: له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه، قال: يعيد، قلنا، يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك، قال: يمضي في شكه. الحديث (2). وإذا لم ينص الشارع على قدر الكثرة وجب الحوالة فيها على العادة.

نعم قد روى ابن بابويه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة أن الصادق - عليه السلام - قال: إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن يكثر عليه السهو (3).

فإن كان المقصود أنه يسهو في كل ثلاث صلوات مرة فغير ما ذهب إليه ابن إدريس. وبالجملة فلا دلالة لهذا الحديث على خلاف ما ذهبا إليه.

مسألة: قال ابن إدريس: وأما الضرب الثالث من السهو، وهو الذي يعمل فيه على غالب الظن، فهو كمن سها فلم يدر أصلي اثنتين أم ثلاثا، وغلب على ظنه أحد الأمرين، فالواجب العمل على ما غلب في ظنه واطراح الأمر الآخر.

وكذلك (4) إن كان شكه بين الثلاث والأربع والاثنتين والأربع أو غير ذلك من الأعداد بعد أن يكون اليقين حاصلا بالأولتين، فالواجب في جميع هذا الشك العمل على ما هو أقوى وأغلب في ظنه وأرجح عنده (5).

مخ ۴۰۱