387

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ورواه زرارة في الصحيح، عن أحدهما - عليهما السلام - ولم يذكر السجدتين (1).

احتج بما رواه محمد في الصحيح قال: سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا؟ قال: يعيد الصلاة.

قال الشيخ: إنه محمول على صلاة المغرب أو الغداة التي لا يجوز الشك فيهما (2)، ويمكن أن يحمل على شك وهو قائم كأنه يقول: لا أدري قيامي لثانية أو رابعة أو شك بينهما قبل إكمال الثانية وهو أقرب من تأويل الشيخ.

مسألة: قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه في كتاب المقنع: وإذا شككت في المغرب فلم تدر في ثلاث أنت أم أربع وقد أحرزت الثنتين في نفسك وأنت في شك من الثلاث والأربع فأضف إليها ركعة أخرى ولا تعتد بالشك، فإن ذهب وهمك إلى الثالثة فسلم وصل ركعتين بأربع سجدات وأنت جالس (3)، وهذا الكلام مدفوع، والحق أن السهو في المغرب موجب للإعادة سواء وقع في الزيادة أو النقصان.

وأبو الصلاح قال كلاما موهما لذلك فإنه قال: وأما ما يوجب الجبران فهو أن يشك في كمال الفرض وزيادة ركعة عليه فيلزمه أن يتشهد ويسلم ويسجد بعد التسليم سجدتي السهو (4).

لنا: ما رواه خفض بن البختري، وغيره عن الصادق - عليه السلام - قال:

إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد (5).

مخ ۳۸۹