376

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وفي الصحيح عن زرارة، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: قلت: رجل لا يدري أواحدة صلى أم اثنتين؟ قال: يعيد (1).

وفي الحسن عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة صلى أم اثنتين؟ قال: يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر (2).

وفي الصحيح عن حفص بن البختري وغيره، عن الصادق - عليه السلام - قال إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد (3).

احتج بما رواه الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة؟ قال: يتم (4).

وعن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي إبراهيم - عليه السلام - قال: في الرجل لا يدري أركعة صلى أم اثنتين؟ قال: يبني على الركعة (5).

وفي الموثق عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة؟ فقال: يتم بركعة (6).

مخ ۳۷۸