374

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

نفسه وسجدها ثم قام (1). وهو يشعر بكلام ابن إدريس.

ويناسبه قول أبي الصلاح فإنه قال: إن سها عن سجدتين من ركعة فسدت صلاته، وإن سها عن سجدة فذكرها قبل أن يركع الركعة التي تلي حال سهوه أرسل نفسه ويسجدها، فإن لم يذكرها حتى يركع فليمض في صلاته، فإذا سلم سجدها قاضيا (2). وإطلاقه في الأول يدل على ما قال ابن إدريس أيضا.

وللمفيد قول آخر في الرسالة الغرية (3) قال: فإن تيقن أنه ترك السجدتين معا وذكر ذلك قبل ركوعه في الثانية سجد السجدتين واستأنف القراءة، وإن ذكر بعد الركوع في الثانية أعاد الصلاة.

أما الشيخ (4)، والسيد المرتضى (5)، وسلار (6) فإنهم عدوا فيما يوجب الإعادة السهو عن سجدتين من ركعة ثم يذكر ذلك وقد ركع الثانية. وهو يشعر بعدم الإعادة عند الذكر قبل الركوع.

وقالوا فيما يوجب التلافي: وإن نسي سجدة واحدة من السجدتين وذكرها في حال قيامه وجب عليه أن يرسل نفسه فيسجدها ثم يعود إلى القيام (7).

فتخصيص العود بالواحدة يشعر بعدمه مع الاثنينية، فالمفهومان متضادان.

لنا: إنه في محل القيام لم ينتقل حكما عن محل السجود وإن انتقل صورة، ولهذا أوجبنا عليه العود في السجدة المنسية والمشكوك فيها على ما يأتي من

مخ ۳۷۶