370

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

والجواب: الطعن في السند، أما أولا: فلأنه يرويه علي بن إسماعيل عن رجل. وأما ثانيا: فلأن معلى بن خنيس ضعيف، وقد اختلف في مدحه وذمه فلا تعويل على ما ينفرد به.

مسألة: المشهور أنه إذا ترك السجدة ناسيا ولم يذكر حتى يركع بعدها فإنه يقضي السجدة بعد التسليم، ذهب إليه الشيخان (1)، والسيد المرتضى (2) وأتباعهم.

وقال علي بن بابويه (3): إذا تركت السجدة في الأولى فإن ذكرتها بعد ما ركعت فاقضها في الركعة الثالثة، وإن نسيت سجدة من الركعة الثانية وذكرتها بعد ركوع الثالثة فاقضها في الركعة الرابعة، فإن كانت في الركعة الثالثة وذكرتها بعد ركوع الرابعة فاسجدها بعد التسليم.

وقال ابن الجنيد (4): واليقين بتركه إحدى السجدتين أهون من اليقين بتركه الركوع، فإن أيقن بتركه إياها بعد ركوعه في الثالثة لها سجدها قبل سلامه، والاحتياط إن كانت في الأولتين الإعادة إن كان وقت.

وللمفيد قول آخر في الغرية (5): قال: إن ذكر بعد الركوع فليسجد ثلاث سجدات، واحدة منها قضاء والاثنتان للركعة التي هو فيها.

لنا: ما رواه إسماعيل بن جابر، عن الصادق - عليه السلام - فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء (6).

مخ ۳۷۲