356

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

جملته: من شك في الركوع وهو في حال السجود (1)، وكذا قال في المبسوط (2) والاقتصاد (3)، وهو قول السيد المرتضى (4) وابن بابويه (5)، وابن إدريس (6)، وهو قول المفيد (7) أيضا.

لنا: إن إيجاب الإعادة تكليف لم يثبت موجبه فيكون ساقطا، ولأنه يستلزم خرق الإجماع، أو اختلاف (8) المتساويات في الأحكام فيكون باطلا.

بيان الملازمة: أن الشك بعد الفراغ من الصلاة في ركوع الأولى إما أن يكون موجبا للإعادة أو لا، فإن كان الأول لزم خرق الإجماع، وإن كان الثاني لزم اختلاف الشك بعد الفراغ، والشك قبله في الحكم وهو باطل لتساويهما في الموجب للإعادة.

وما رواه محمد بن مسلم في الموثق، عن الباقر - عليه السلام - قال: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو (9)، ورواه محمد بن مسلم من طريق آخر صحيح (10).

مخ ۳۵۸