346

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

الباقيين كما تقدم. قال: وإن شئت صلها (1) كلها بالتوحيد.

وقال ابنه في كتاب المقنع: بالتوحيد في الجميع. وروي كما قلناه عن الشيخ (2).

وقال ابن أبي عقيل (3): في الأولى الزلزلة، وفي الثانية النصر، وفي الثالثة العاديات، وفي الرابعة التوحيد.

لنا: ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن - عليه السلام - يقرأ في الأولى إذا زلزلت، وفي الثانية والعاديات، وفي الثالثة " إذا جاء نصر الله "، وفي الرابعة " قل هو الله أحد " (4).

وفي رواية حسنة يقرأ في كل ركعة ب‍ " قل هو الله أحد " " وقل يا أيها الكافرون " (5).

وفي رواية أخرى الزلزلة والنصر والقدر والتوحيد (6).

مسألة: المشهور أن التسبيح بعد القراءة، ذهب إليه الشيخان (7)، وابن الجنيد (8)، وابن أبي عقيل (9) وغيرهم.

مخ ۳۴۸