344

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ركعة بعد صلاة العشاء الآخرة والوتيرة (1).

احتج الأولون بأنها تستحب أن تكون خاتمة صلاته، وإنما يتم ذلك بأن يقدم ركعات رمضان.

احتج سلار برواية محمد بن سليمان، عن الرضا - عليه السلام - وقد وصف له صفة صلاة رسول الله - صلى الله عليه وآله - إلى أن قال: فلما صلى العشاء الآخرة وصلى الركعتين اللتين كان يصليهما بعد العشاء الآخرة وهو جالس في كل ليلة قام فصلى اثنتا عشرة ركعة (2). ولأنها نافلة مرتبة، فتقدم على نافلة رمضان كنافلة المغرب.

مسألة: قال أبو الصلاح: من السنة (3) أن يتطوع الصائم في شهر رمضان بألف ركعة (4)، وهو يشعر باختصاص النافلة بالصائم، ولم يشترط باقي علمائنا ذلك.

لنا: إنها عبادة زيدت لشرف الزمان، فلا تسقط بسقوط الصوم.

احتج بالتبعية، إذ مع الإفطار يساوي غيره من الزمان.

والجواب: المنع.

المطلب الرابع في صلاة التسبيح مسألة: قال علي بن بابويه (5) عن صلاة جعفر بن أبي طالب - عليه السلام -: إن

مخ ۳۴۶