341

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

البراج (1) وسلار (2)، وابن حمزة (3)، واختاره الشيخ في المبسوط (4) والنهاية (5)، وكل واحد من القولين به روايات.

أما الأول: فرواه مسعدة بن صدقة، عن الصادق - عليه السلام - (6)، وأحاديث أخر.

وأما الثاني: المفضل (7) بن عمر، عن الصادق - عليه السلام - (8).

قال ابن إدريس: الأول أكثر وأعدل رواه، وليس فيه جرح، بخلاف الثاني فإن ليلة آخر سبت في الشهر يضيق عن الفرص، والنافلة المرتبة، والعشرين من صلاة فاطمة - عليها السلام - وعن الأكل والشرب للإفطار (9).

مسألة: واختلف في ترتيب العشرين.

فقال - رحمه الله - في المبسوط (10) والخلاف (11): ثمان ركعات بين العشاءين، والباقي بعد العشاء الآخرة، وبه قال المفيد (12)، والسيد المرتضى (13)، وابن

مخ ۳۴۳