336

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

البراج (1)، وسلار (2)، وباقي الأصحاب قالوا: يستحب أن يقلب رداءه، فيجعل الذي على يمينه على يساره والذي على يساره على يمينه (3).

والرواية أيضا لا تدل إلا على ذلك، روى عبد الله بن بكير في الموثق، عن الصادق - عليه السلام - قال: يصلي ركعتين ويقلب رداءه الذي على يمينه فيجعله على يساره والذي على يساره على يمينه (4)، وكذا رواية مرة مولى خالد (5)، وكذا رواية هشام بن الحكم الحسنة، عن الصادق - عليه السلام - (6).

ولأن المراد التفاؤل والتبرك، وسؤال الله تعالى انتقالهم من حال الجذب إلى الخصب، وذلك إنما يحصل بالمرة الواحدة.

مسألة: قال الشيخ: ثم يخرجوا يوم الثالث إلى الصحراء ولا يصلوا في المساجد في البلدان كلها إلا بمكة خاصة (7)، وكذا قال أبو جعفر بن بابويه (8)، وابن البراج (9)، وابن زهرة (10)، ولم يستثن المفيد (11)، ولا ابن أبي عقيل (12)، ولا

مخ ۳۳۸