326

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

الجميع صلى ركعتي الشفع وأوتر (1)، ثم صلى ركعتي الفجر، فإن فرغ ولما يطلع الفجر.

قال المفيد: يضيف إلى ما صلى ست ركعات، ثم أعاد ركعة الوتر وركعتي الفجر (2)، وبه قال ابن البراج (3) وابن إدريس (4).

وقال علي بن بابويه: يعيد ركعتي الفجر خاصة (5)، والمعتمد الأول.

لنا: إنه صلى الوتر في غير وقته فاستحب قضاؤه.

احتج ابن بابويه بأنه قد فعل المأمور به، فلا يستحب الإعادة. ولأن ركعتي الشفع لا تعاد.

والجواب عن الأول: أنه مأمور به ظنا، فلما ظهر كذبه بقي في عهدة الاستحباب. وعن الثاني: بالفرق، فإن فتوى العلماء على أن الشفع لا تعاد، وإن كان قول ابن بابويه لا بأس به، إذ لقائل أن يقول: القول بإعادة الوتر مع القول بعدم إعادة الشفع مما لا يجتمعان، والثاني ثابت فينتفي الأول.

وبيان عدم الاجتماع: إن فعل العبادة المندوبة في الوقت المظنون إما أن يكفي في الامتثال أو لا، وعلى كلا التقديرين يثبت التنافي.

إما على التقدير الأول: فلاستلزامه عدم الإعادة في صورة النزاع عملا بوجود المقتضي، السالم عن المعارض، المنفي بالأصل.

وأما على التقدير الثاني: فلاستلزامه ثبوت الإعادة في ركعتي الشفع عملا بالمقتضي، وهو الأمر بالإتيان بالعبادة في وقتها السالم عن معارضة كون

مخ ۳۲۸