302

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب (1).

احتج بأن ولاية الصلاة في الفرائض، ففي الجنائز أولى.

والجواب: المنع من الملازمة.

مسألة: قال الشيخ - رحمه الله - إذا حضر جماعة من الأولياء كان الأب أولى، ثم الولد، ثم ولد الولد، ثم الجد (2)، وابن الجنيد (3) جعل الجد أولى، ثم الأب، ثم الولد.

لنا: إن الأب والولد أولى من الجد بالميراث، فكان أولى منه بالصلاة.

احتج بأن منصب الإمامة أليق بالأب من الولد، والجد أب الأب فكان أولى من الأب.

والجواب: المشهور بين الأصحاب أن الأولى بالميراث أولى بالإمامة عملا بعموم قوله تعالى: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " (4).

مسألة: قال ابن الجنيد (5): الموصى إليه أولى بالصلاة من القرابات، ولم يعتبر علماؤنا ذلك.

لنا: عموم قوله تعالى: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " (6).

احتج بعموم قوله تعالى: " فمن بدله بعد ما سمعه " (7).

والجواب: الوجوب مختص بالحقوق لقوله: " إن ترك خيرا " (8).

مخ ۳۰۴