298

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

لنا: الأصل براءة الذمة، ولأن من نقص سنة عن ذلك ليس من أهل الصلاة، ولا كلف غيره بأمره بها تمرينا.

وما رواه زرارة في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ قال إذا عقل الصلاة، قلت: متى تجب الصلاة عليه، قال: إذا كان ابن ست سنين، والصيام إذا أطاقه (1).

احتج ابن الجنيد بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا تصل على المنفوس وهو الموعود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا غيرها، وإذا استهل فصل عليه وورثه (2).

والجواب: أنه محمول على الاستحباب أو التقية.

احتج ابن أبي عقيل بأن من لم يبلغ لا يحتاج إلى الدعاء له والاستغفار والشفاعة، فلا تجب عليه.

وبما رواه عمار، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال: لا إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم (3).

والجواب عن الأول: بالمنع من كون الصلاة للدعاء للميت خاصة، أو لحاجته إلى شفاعة المصلي، فإنا مخاطبون بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله - وقت موته وعلى الأئمة - عليهم السلام -، ونحن محتاجون إلى شفاعتهم.

مخ ۳۰۰