284

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

والجواب: الحديث الثاني يدل على نفي الوجوب، فيبقى الأول معارضا له لو حملناه على الوجوب، والتعارض على خلاف الأصل فوجب حمله على المجاز.

لا يقال: أنه على خلاف الأصل أيضا.

لأنا نقول: سلمناه، لكنه أولى، إذ معه يحصل العمل بالخبرين بخلاف الأول: والمراد من التوصل إلى رد النور قد حصل وهو فعل الصلاة.

احتج ابن إدريس بعدم الدليل على الوجوب والاستحباب (1).

والجواب: قد بينا الدليل وعمل الأصحاب.

مسألة: لو دخل وقت فريضة وحصل السبب دفعة فإن تضيق وقت إحداهما تعينت للأداء، ثم يصلي بعدها ما اتسع وقتها، وإن تضيقا تعينت الحاضرة، ثم إن كان قد فرط في الكسوف بأن أخر الصلاة مع تمكنه وجب القضاء وإلا فلا، ولو اتسعا فالأفضل الابتداء بالحاضرة، ويجوز الابتداء بالكسوف.

وقال الشيخ في النهاية إن كان وقت الكسوف وقت صلاة فريضة بدأ بالفريضة، ثم يصليها على أثرها وأطلق (2)، وكذا قال ابن البراج (3)، وابن حمزة (4).

وقال في المبسوط: متى كان وقت صلاة الكسوف وقت فريضة فإن كان أول الوقت صلى صلاة الكسوف ثم صلاة الفرض (5) فإن تضيق الوقت بدأ بصلاة الفرض، ثم قضى صلاة الكسوف. وقد روي أنه يبدأ بالفريضة على

مخ ۲۸۶