276

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

والرياح المخوفة، والظلمة الشديدة فرض واجب. وفي الخلاف: صلاة الكسوف واجبة عند الزلازل، والرياح العظيمة والظلمة العارضة، والحمرة الشديدة، وغير ذلك من الآيات التي تظهر في السماء (1).

وقال المفيد: هاتان الركعتان تجب صلاتهما عند الزلازل، والرياح، والحوادث من الآيات في السماء (2). وفي جمل المرتضى - رحمه الله - تجب هذه الصلاة أيضا عند ظهور الآيات كالزلازل، والرياح العواصف (3)، والظاهر أن مراده التعميم.

وقال سلار: تجب صلاة الكسوف، والزلازل، والرياح الشديدة، والآيات (4)، وابنا بابويه - رحمهما الله - (5) ذهبا إلى ما قاله الشيخ - رحمه الله - في الخلاف.

وقال ابن أبي عقيل: يصلى من الزلازل، والرجفة، والظلمة، والرياح، وجميع الآيات كصلاة الكسوف سواء (6).

وقال ابن الجنيد: وتلزم الصلاة عند كل مخوف سماوي (7). وأبو الصلاح لم يتعرض لذلك غير كسوف الشمس وخسوف القمر (8). وابن حمزة قال:

صلاة الكسوف تجب عند إحدى أربع آيات: كسوف الشمس، وخسوف

مخ ۲۷۸