272

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

التكبير في العيدين أما الأضحى فبالتصريح، وأما الفطر فبالفحوى. ثم قال في استدلاله: وهو يدل على أن التكبير أيضا واجب في الفطر (1)، فنص عليه، وهو اختيار ابن الجنيد (2)، والشيخ ذهب إلى الاستحباب (3)، وهو قول ابن إدريس (4)، وهو الحق.

لنا: أصالة براءة الذمة، وما رواه سعيد النقاش قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام - لي: إما أن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون (5). وإذا ثبت الاستحباب في الفطر ثبت في الأضحى، لعدم القائل بالفرق.

احتج السيد المرتضى بالاحتياط، وبالإجماع، وبقوله تعالى: " ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم " والأمر للوجوب (6).

والجواب: أن الاحتياط معارض بالبراءة، ولأن الاحتياط في الفعل أو في اعتقاد وجوبه الأول مسلم، ولا يدل على الوجوب. والثاني ممنوع، فإن اعتقاد الشئ على خلاف وجهه قبيح، والإجماع على الفعل أما على وجوبه فلا والأمر نمنع كونه للوجوب في صورة النزاع.

قال ابن الجنيد (7): وفي إلزام (8) المسافر به دليل على وجوبه، ونحن نمنع المقدمتين.

مخ ۲۷۴