261

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

منزله والإصحار بها أفضل (1).

وقال القطب الراوندي (2). من أصحابنا من ينكر الجماعة في صلاة العيد سنة بلا خطبتين.

وقال ابن إدريس: معنى قول أصحابنا على الانفراد ليس المراد بذلك أن يصلي كل واحد منهم منفردا بل الجماعة أيضا عند انفرادها من دون الشرائط مسنونة مستحبة، قال: ويشتبه على بعض المتفقهة هذا الموضع بأن يقول على الانفراد أراد مستحبة إذا صلى كل واحد وحده، لأنها مع انتفاء الشرائط نافلة ولا جماعة في النافلة وهو قلة تأمل، بل مقصودهم ما ذكرناه من انفرادها عن الشرائط (3).

وتأويل ابن إدريس بعيد، مع أنه روى النهي عمار بن موسى عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له: هل يؤم الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو بيت؟ قال: لا يؤم بهن ولا يخرجن (4). ولو كانت الجماعة مستحبة لاستحبت هنا، إذ المستحب في حق الرجل مستحب في حق المرأة إلا ما خرج بالدليل، إلا أن فعل الأصحاب في زماننا الجمع فيهما.

قال القطب الراوندي (5): جمهور الإمامية يصلون هاتين الصلاتين جماعة وعملهم حجة.

مسألة: قال ابن أبي عقيل (6): من فاتته الصلاة مع الإمام لم يصلها وحده.

مخ ۲۶۳