250

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

مسألة: قال الشيخ - رحمه الله تعالى - يبدأ بعد تكبيرة الإحرام بالقراءة، ثم يكبر التكبيرات للقنوت في الركعة الأولى، وفي الثانية يكبر أيضا بعد القراءة (1)، وهو قول السيد المرتضى (2)، وابن أبي عقيل (3)، وابن حمزة (4)، وابن إدريس (5)، وابن بابويه (6)، والمفيد (7)، وأبي الصلاح (8)، وابن البراج (9)، وابن زهرة (10)، إلا أن السيد المرتضى قال: فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ ثم كبر الباقي بعد القراءة، وكذا قال المفيد، وأبو الصلاح، وابن زهرة، إلا أن السيد المرتضى قال: فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ ثم كبر الباقي بعد القراءة، وكذا قال المفيد، وأبو الصلاح، وابن زهرة وابن البراج، والظاهر أن مرادهم بالتكبير - السابق على القراءة في الركعة الثانية -: هو تكبيرة القيام إليها.

وقال ابن الجنيد: التكبير في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعدها (11)، والمعتمد الأول.

لنا: ما رواه يعقوب بن يقطين في الصحيح قال: سألت العبد الصالح - عليه السلام - عن التكبير في العيدين قبل القراءة أو بعدها، - إلى أن قال: - ثم يقرأ

مخ ۲۵۲