242

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

تعالى -: ثم قم فأقم للعصر (1).

وقال أبو الصلاح: إذا اختل شرط من شروط الجمعة سقط فرضها وأذن لنفسه وأقام وصلى الظهر أربعا، فإذا فرغ عقب ونهض فصلى فريضة العصر بإقامة من غير أذان (2).

ثم إن الشيخ استدل على قول المفيد بسقوط الأذان، بما رواه الفضيل وزرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين (3).

وبما رواه حفص بن غياث عن الصادق عن الباقر - عليهما السلام - قال الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة (4).

لنا: ما تقدم في الحديث الصحيح، وحمل ابن إدريس الظهر الجمعة على باطل لعدم الدليل.

ولأن الأذان وضع للإعلام بأوقات الصلاة وقد حصل، إذ وقت العصر هنا عقيب صلاة الظهر بلا فصل، ولأنها صلاة يستحب الجمع بينها وبين السابقة عليها فيسقط أذانها كعرفة والمشعر والجمعة.

احتج ابن إدريس بالإجماع على استحباب الأذان لكل صلاة خرج عنه الجمع عليه فيبقى الباقي على العموم (5).

مخ ۲۴۴