219

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

أبو الصلاح (1)، والأصل (2) الأول.

لنا: الأصل براءة الذمة، وما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سمعته يقول: في صلاة الجمعة لا بأس بأن تقرأ فيها بغير " الجمعة " و " المنافقين " إذا كنت مستعجلا (3).

وعن يحيى الأزرق بياع السابري قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - قلت: رجل صلى الجمعة فقرأ " سبح اسم ربك الأعلى " و " قل هو الله أحد " قال: أجزأه (4).

وفي الصحيح عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأول - عليه السلام - عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة " الجمعة " متعمدا، قال:

لا بأس بذلك (5).

احتج الموجبون بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - القراءة في الصلاة فيها شئ موقت، قال: لا إلا في الجمعة يقرأ فيها ب ‍ " الجمعة " و " المنافقين " (6).

وجه الاستدلال: أنه - عليه السلام - حكم بتعيين هاتين في الجمعة (7)،

مخ ۲۲۱