ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
قال: تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء، ولأن الأصل الإباحة فمن منع فعليه الدليل، وإنما منعنا في الفريضة للإجماع (1).
والجواب عن الأول من وجهين: الأول: المنع من صحة السند الثاني:
العمل بالموجب، وهو أن نقول نحن نقول بموجب الحديث، إذ ليس فيه دلالة على أن الشرب وقع في الصلاة بل في الدعاء، فجاز أن يكون قد فرغ من الصلاة أو لم يشرع فيها بعد.
سلمنا، لكن ليس فيه إشعار بكثرة الشرب وقلته، والإباحة إنما يصار إليها لو كان الفعل قليلا، إذ مع الكثرة يكون حراما.
مخ ۲۰۶
د ۱ څخه ۳٬۹۰۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ