191

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وأبو الصلاح (1)، وابن إدريس (2) مكروها، وهو الحق.

لنا: الأصل عدم التحريم وعدم الإبطال به.

احتج الشيخ بما رواه مصادف، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر، قال: يعيد صلاته (3)، واستدل في الخلاف بالإجماع (4).

والجواب: الرواية ضعيفة السند، فإن مصادفا ضعيف مع احتمال الاستحباب. وعن الإجماع بالمنع، فإنه لم يصل إلينا فتوى من تقدم بذلك.

مسألة: قال الشيخ - رحمه الله تعالى - في الخلاف: لا يجوز التطبيق في الصلاة، وهو أن يلصق إحدى يديه إلى الأخرى ويضعهما بين ركبته (5) (6).

وقال ابن الجنيد (7): ولا يجمع بين راحتيه ويجعلهما بين ركبتيه وهو التطبيق، لأن ذلك منهي عنه. وعد أبو الصلاح التطبيق في قسم المكروه، وهو الأقرب.

لنا: الأصل عدم التحريم.

احتج الشيخ بالإجماع، وبرواية حماد بن عيسى في صفة الصلاة (8).

والجواب: المنع من دلالة الإجماع على التحريم، والحديث ليس فيه إشعار

مخ ۱۹۳