187

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

السجدتين، ولا يجوز ذلك في حال التشهد (1)، وفي المبسوط - حيث ذكر الجلوس بين السجدتين أو بعد الثانية -: الأفضل أن يجلس متوركا، وإن جلس بين السجدتين وبعد الثانية مقعيا كان أيضا جائزا (2)، وفي موضع آخر - حيث عد التروك المسنونة -: ولا يقعى بين السجدتين (3)، وفي الخلاف: الإقعاء مكروه (4).

وقال أبو جعفر بن بابويه: لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين، ولا بأس به بين الأولى والثانية، وبين الثالثة والرابعة، ولا يجوز الإقعاء في موضع التشهدين، لأن المقعى ليس بجالس إنما يكون بعضه قد جلس على بعض فلا يصير للدعاء والتشهد (5).

وقال ابن إدريس: لا بأس بالإقعاء بين السجدتين من الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وتركه أفضل، ويكره (6) أشد من تلك الكراهة في حال الجلوس للتشهدين، وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا: ولا يجوز الإقعاء في حال التشهدين، وذلك يدل على تغليظ الكراهة لا الحظر، لأن الشئ إذا كان شديد الكراهة، قيل: لا يجوز ويعرف ذلك بالقرائن (7). والأقرب عندي كراهة الإقعاء مطلقا، وإن كان في التشهد آكد.

لنا: ما رواه الشيخ في الموثق، عن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام -

مخ ۱۸۹