184

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

بصلوات معينة، بل أطلق القول باستحباب التوجه بالسبع في الصلوات (1) في الإنتصار (2)، والجمل (3).

وقال في المسائل المحمدية (4): إنما تستعمل في الفرائض دون النوافل.

وقال ابن إدريس: يستحب التوجه بسبع تكبيرات منها واحدة فريضة وهي تكبيرة الإحرام بينهن ثلاثة أدعية في جميع الصلوات المفروضات والمندوبات. قال: وبعض أصحابنا يذهب إلى أن هذا الحكم والتوجه بالسبع في سبعة مواضع فحسب: في أول كل فريضة، وفي أول ركعة من ركعتي الزوال، وفي أول ركعة من ركعتي الإحرام، وفي أول ركعة من ركعتي الوتيرة، وفي أول ركعة من صلاة الليل، وفي المفردة من الوتر، وفي أول ركعة من نوافل المغرب. قال: وبعض أصحابنا يقول: في الفرائض الخمس يكون التوجه بالسبع فحسب. قال: وبعضهم يقول (5): لا يكون إلا في الفرائض فحسب، قال: والأول أظهر (6)، وسلار جعله مستحبا في المواضع السبعة، إلا أنه جعل عوض الإحرام الشفع (7)، وابن البراج اختار ما ذهب إليه الشيخ (8)، والأقوى عندي عموم الاستحباب في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة.

لنا: عموم الأمر بالذكر والدعاء، ولأن ابن بابويه - رحمه الله - روى عللا ثلاثا تدل على العموم، إحداها: ما رواه زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر - عليه

مخ ۱۸۶