164

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

الحمد لله والله أكبر؟ فقال: نعم كل هذا ذكر الله (1). فنبه - عليه السلام - على العلة للجواز بكونه ذكرا.

وفي الصحيح عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله - عليه السلام - مثله (2).

ولأن القول بوجوب التسبيح عينا حرج وضيق، فيكون منفيا بالأصل وبقوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (3).

وما رواه مسمع في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: يجزئك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسلا، وليس له ولا كرامة أن يقول سبح سبح سبح (4).

وفي الصحيح عن مسمع، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: لا يجزي الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن (5).

احتجوا بما رواه هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن التسبيح في الركوع والسجود، فقال: تقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى (6)، الفريضة من ذلك تسبيحة، والسنة ثلاث، والفضل سبع (7).

والاستدلال به من وجهين: أحدهما: أنه بين الواجب وخصه بالتسبيح.

الثاني: قوله - عليه السلام -: الفرض من ذلك تسبيحة وهو نص في الباب.

مخ ۱۶۶