162

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

نعم، والقنوت في الثانية (1) وتقرب منه رواية محمد بن مسلم، عن الصادق - عليه السلام - الصحيحة (2)، ورواية محمد بن مروان عنه - عليه السلام - (3)، وكثرة الرواية تدل على الشهرة.

قال الشيخ: الروايتان السابقتان محمولتان على حال التقية والخوف (4).

الفصل الثالث في باقي الأفعال الواجبة مسألة: قال الشيخ - رحمه الله تعالى - في المبسوط: التسبيح في الركوع أو ما يقوم مقامه من الذكر واجب تبطل بتركه متعمدا الصلاة، والذكر في السجود فريضة من تركه متعمدا بطلت صلاته (5).

وقال في الخلاف: التسبيح في الركوع والسجود واجب (6).

وكذا في النهاية قال فيها: وأقل ما يجزى من التسبيح في الركوع تسبيحة واحدة، وهو أن يقول: سبحان ربي العظيم وبحمده، وأقل ما يجزي من التسبيح في السجود أن يقول: سبحان ربي الأعلى وبحمده (7). فجعل التسبيح بعينه

مخ ۱۶۴