152

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

المرتضى في المصباح (1).

لنا: ما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر - في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفات فيه، فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته (2).

ولأن الاحتياط يقتضي وجوب الإتيان به، إذ المصلي جاهرا فيما يجهر فيه يخرج عن عهدة التكليف بيقين، ولا يقين بالخروج مع عدمه.

احتج ابن الجنيد بالأصل، وبما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه ألا يجهر؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل (3).

والجواب عن الأول: أن الأصل مع الدليل الذي ذكرناه متروك. وعن الثاني إنه محمول على الجهر العالي.

قال الشيخ: هذا الخبر موافق للعامة ولسنا نعمل به، وإنما العمل على الحديث السابق (4).

مسألة: اتفق الموجبون للجهر بالقراءة على وجوبه في البسملة فيما يجهر فيه، وإنما الخلاف وقع في مواضع:

الأول: أوجب ابن البراج الجهر بها فيما يخافت فيه وأطلق (5)، وأوجب

مخ ۱۵۴