135

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وعن سماعة قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام - إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام، إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام (1).

والحق أن ذلك مكروه شديد الكراهة لحديث حماد بن عثمان في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة، قال: نعم (2).

مخ ۱۳۷