معجم قواعد فقهیه اباضیه
معجم القواعد الفقهية الاباضية
ایډیټر
رضوان السيد
خپرندوی
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
د چاپ کال
۲۰۰۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
سلطة عمان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
معجم قواعد فقهیه اباضیه
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
ایډیټر
رضوان السيد
خپرندوی
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
د چاپ کال
۲۰۰۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
سلطة عمان
-98
اي العبارات الكتابية كالمخاطبات الشفاهية، فما يترتب على المكالمة الشفاهية الترتب على المكالمة الكتابية. فالقلم أحد اللسانين، والكتابة ممن نأى بمنرلة الخطاب ممن دنا، ألا ترى أن النبي كان مأمورا بتبليغ الرسالة إلى الناس كافة و بلغهم مرة بالكتاب، ومرة بالخطاب، والقرآن أصل الدين. وقد وصل التا بالكتاب، والكتابة معمول بها على ما سنبين من الشروط.
اروط الكتابة المعمول هها الكتابة على ثلاثة مراتب: 1 - مستبين مرسوم: وهو أن يكتب معنونا أي مصدرا بالعنوان وهوأن يكتب في صدره من فلان إلى فلان على ما جرت به العادة في تسيير الكثا فيكون هذا كالنطق.
2- ومستبين غير مرسوم: كالكتابة على الجدران، وأوراق الأشحار أو على الأراق لا على وحه الرسم فإن هذا يكون لغوا لأنه لا عرف في إظهار الأمرهذا الطريق فلا يكون ححة إلا بانضمام شيء آخر إليه كالنية والاشهاد عليه والإملاء على الغير حتى يكتبه لأن الكتابة قد تكون للتحربة، وقد تكون للتحقيق وهذه اشياء تتعين الجهة، وقيل الإملاء من غير إشهاد لا يكون حجة. والأول أظهر.
3 - وغير مستبين: كالكتابة على الهواء، أو الماء وهو بمنزلة كلام 1- يان الشرع 143/2، و32/30؛ شرح الحلة لعلي حيدر أفندي 21/1، وشرح المحلة للأناسي (/ن المادة (69).
368
ناپیژندل شوی مخ