معجم قواعد فقهیه اباضیه
معجم القواعد الفقهية الاباضية
ایډیټر
رضوان السيد
خپرندوی
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
د چاپ کال
۲۰۰۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
سلطة عمان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
معجم قواعد فقهیه اباضیه
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
ایډیټر
رضوان السيد
خپرندوی
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
د چاپ کال
۲۰۰۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
سلطة عمان
2 - يكنع مطلقا؛ لأن الاجتهاد يفيد الظن، والأخذ عنه يفيد اليقين.
- الجواز للغائبين من القضاة، والولاة دون الحاضرين - إن ورد إذن خاص فيه جاز وإلا لم يجز 5 - أنه لا يشترط الإذن بل يكفي السكوت مع العلم بوقوعه 6 - والصحيح جوازه للغائبين من القضاة، ووقع ذلك في عصر البي بن جبل، لما وجهه إلى اليمن حيث أقر قوله: 1اجتهد رأيي ولا آلو1، وكانت ان بعيدة عن البي
ومن فروعها: ما ذكره الإمام محمد بن إبراهيم: أن من وجد من يدله على
القبلة وقد عميت عليه فليس عليه أن يتحرى القبلة بالاجتهاد بل يسأل عن القبلة
لا يسعه ترك الحجة ومن فروعها: إذا اختلط ماءان وكان أحدهما طاهرا والآخر بجسا وأخبره ثقة
الطاهر امتنع في حقه الاجتهاد.
ومن فروعها: إذا أراد الأعمى الاجتهاد في معرفة القبلة فأخبره جماعة بجه
امتنع في حقه الاجتهاد
امن فروعها: إذا حجب جهة القبلة غيم، وجب انتظار زوال الغيم قدر أو سؤال أهل ذلك البلد عن جهة القبلة، لأن من قدر على اليقين حرم لقل
الاجتهاد. المأمول، ص 700، ط أولى.
اطرماد العرع،125/1 واعد العبادات من كحاب مواهب الخليل للحطاب، رقم القاعدة 41، ص 64.
347
ناپیژندل شوی مخ