338

معجم قواعد فقهیه اباضیه

معجم القواعد الفقهية الاباضية

ایډیټر

رضوان السيد

خپرندوی

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

د چاپ کال

۲۰۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

سلطة عمان

اذكر فكل من قدر عليها لزمته لأن الفرض لا يزول عمن قدر عليه.

اومنها: الحج إلى بيت الله الحرام فمن ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج لأن اض لا يزول عمن قدر عليه.

منها: الصلاة والصيام إذا توفرت أسباهما وانتفت موانعهما فقد وجبا

الفرض لا يزول عمن قدر عليه، والله أعلم.

1979

(الفرض مقدم على النفل)

الفرض لغة هو القطع ع هذه القاعدة

وهذه مسألة تعددت فيها أقوال الأصحاب، فمنهم من قال يبدأ بالحج مطلقا

و فان بيان الشرع 26/22.

تعريفات البركي، ص 410.

بيان الشرع 26/22؛ وكتاب الإيضاح 387/2.

341

ازوج سنة.

لم يخف على نفسه العنت فليحج ثم ليتزوج

من فروعها: أن من اتفق له التزوج، والحج فليبدا بالحج لأن الحج فرض بعضهم. يتزوج إذا خاف على نفسه العنت، وقال بعضهم: يبدأ بأحبهما إليه

ومعن القاعدة: إذا تزاحم على المكلف الفرض والنفل قدم الفرض لشدة اناء الشارع به

وفي الاصطلاح ما ثبت بدليل قطعي الثبوت، وقطعي الدلالة حيث لا شبهة ويكفر جاحده، ويعذب تاركه2.

ناپیژندل شوی مخ