معجم قواعد فقهیه اباضیه
معجم القواعد الفقهية الاباضية
ایډیټر
رضوان السيد
خپرندوی
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
د چاپ کال
۲۰۰۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
سلطة عمان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
معجم قواعد فقهیه اباضیه
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
ایډیټر
رضوان السيد
خپرندوی
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
د چاپ کال
۲۰۰۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
سلطة عمان
ومن فروعها: الحجة الفاسدة فإنه يؤمر بالمضي بها وعليه القضاء من القادم الفساد لا يبرئ الذمة كمن جامع زوجته وهو محرم
ومنها: الصلاة قبل دخول الوقت، أو في الأرض النجسة أو في ثوب نحس، أوا
ار بها القبلة ففي كل هذه الصور تقع الصلاة فاسدة وبالتالي لا تبرئ الذمة1.
ومنها: صوم الحائض والنفساء فإنه فاسد ولا يبركغ الذمة ولا يسقط القضاء -159
معنى القاعدة: أن الفرض إذا تعلق بفعل العبد وأعمرت الذمة به فإنه لا يسقط الا بوجود مانع منه يوحب سقوطه.
وينبي على هذه القاعدة صور.
منها: أن الفرض على المصلي أن يصلي قائما لقوله تعالى: (وقوموا لله قانتين"3 قال محمد بن إبراهيم : الأن فرض الصلاة على من قدر على القيام بإجماع فالفرض إذا وجب على وجه لم يسقط إلا بما يوجب سقوطه كفرض القيام لا يسقط إلا بالعجز عنه قال أصحابنا: "العراة يصلون قعودا(4.
ومنها: المريض إذا استطاع الصلاة وقوفا وجب عليه الوقوف وإن لم يستطع صلى جالسا، وإذا لم يستطع الجلوس صلى بالإيماء، يوميع برأسه ولا ينتقل ق إلى أخرى إلا بالعجز لأن الفرض إذا وجب على وجه لا يسقط إلا بما
سقوطه.
بان الشرع 118/10.
الشرع 121/12.
القرة (338) 4 يان الشرع12/(12.
ناپیژندل شوی مخ