معجم قواعد فقهیه اباضیه
معجم القواعد الفقهية الاباضية
ایډیټر
رضوان السيد
خپرندوی
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
د چاپ کال
۲۰۰۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
سلطة عمان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
معجم قواعد فقهیه اباضیه
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
ایډیټر
رضوان السيد
خپرندوی
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
د چاپ کال
۲۰۰۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
سلطة عمان
الا أنه يوجد في فقهاء الإباضية من طرد هذا الأصل على قول الجمهور ومنهم
ااخل الصغير في الكبير فأدخل غسل الجنابة في غسل الجمعة
قال الإمام محمد بن إبراهيم: قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا الغسل يوم الجمعة من فضائل السنن لا من فرائضها
وأن من غسل حاز الفضل، ومن توضا أجزأه بغير غسل.
وقال أبو بكر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون غسلا واحدا
اابة، والجلمعة وقال أيضا: وعلى قول من يقول يجزئه غسل واحد فهذا آكد أن يجزئ فيه
الص اف، وهي قاعدة.
كل ما يلزم الحي من شرائط الغسل وسننه يلزم الميت فيدا الغاسل بكيامنه، ويوضئه كوضوء الحي، ويتحرى ألا يرى عورته لأن
ة الميت كحرمة الحي والغرض في ذلك غسلة واحدة والسنة ثلاث غسلات
ايل الحي تماما.
وينبغي عليه أن يعدل حرارة الماء فلا تكون شديدة الحرارة ولا شديدة
ا، ويسمي الله عز وجل. وعلى الغاسل أن يزيل النجس عن البدن، فإن كان
مرأة قدمت النسوة لغسلها. وعورتها وهي ميتة كعورقها وهي حية فإن ماتت
مع الرجال فقال الحسن البصري: يصبة عليها الماء من فوق الثياب. وروي 33
الفريضة عن الفضيلة إلا أن الضعيف يبنى على القوي ولا يبن القوي على -155
بان الشرع 24/15.
تاب المصنف 68/31.
ناپیژندل شوی مخ