319

معجم قواعد فقهیه اباضیه

معجم القواعد الفقهية الاباضية

ایډیټر

رضوان السيد

خپرندوی

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

د چاپ کال

۲۰۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

سلطة عمان

السعي بن على أغلب ظنه .

و نها في العرف إذا سمى مهرا ولم يحدد نوعه هل هو معحل أو موخل معضه معحل وبعضه موحل وكان في البلد اكثر من عادة فالعرة للغالب من عرف عوائدهم ومنها: إذا تزوج امرأة فطلبت خحادما، أو امتنعت عن إرضاع طفلها وكان بعض الأعراف أن المرأة عندهم لا ترضع أولادها فالعيرة للعرف الشائع والنادر كم له.

ومنها: إذا كان في عرف بعض البلاد أن حصاد القسح يكون في الته الخامس من السنة، وفي أغلبها يكون في الشهر السادس فمن أسلف إلى وق الحصاد فيكون الوقت المعمول به هو الأغلب وهو الشهر السادس.

ومنها: إذا وكله في المضاربة ولم يين له نوع النقد الذي يبيع ويشترى وكان في البلد أكثر من نقد فينظر إلى النقد الغالب فيتعامل به .

-159

(العدة واجبة تعبدا أو العدة حق لله تعالى)

العدة في اللغة اسم من العدد .

وو في عرف الفقهاء تربص المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهه.

واختلف أهل العلم في العدة هل وحبت لاستبراء رحم المرأة أو أفا وح تعبدا لله تعالى؟

فقد ذهب البعض إلى أها واجبة لاستبراء الرحم اذهب آخرون ومنهم فقهاء الاباضية إلى أها وجبت تعبدا 322 1 - تعريفات البركي، ص 374.

ناپیژندل شوی مخ