معجم قواعد فقهیه اباضیه
معجم القواعد الفقهية الاباضية
ایډیټر
رضوان السيد
خپرندوی
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
د چاپ کال
۲۰۰۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
سلطة عمان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
معجم قواعد فقهیه اباضیه
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
ایډیټر
رضوان السيد
خپرندوی
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
د چاپ کال
۲۰۰۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
سلطة عمان
ومن الفروع التي أثر فيها وصف الجنون الطلاق فإن طلاق المحنون غير واقع لقوله لا طلاق في إغلاق1، وكذا وصيته، ووقفه وبيعه، وشراؤه، وزكاته، وسائر تصرفاته لكونه ليس من أهل الخطاب كما علله ابن بركة رحمه الله.
انيا: وصف الصبا وإنما جعل الصبا أو الصغر من العوارض لأن الصغر ليس ملازما للإنسان في مبدأ الفطرة لأن الله خلق الإنسان لحمل أعباء التكاليف ولمعرفة الله، فالأصل أن صفة تكون وسيلة في حصول ما قصده من خلقه وهو أن يكون من حلقه عل ار وافر العقل تام القدرة، كامل القوى. والصغر حاله منافية هذه الأمور دا الفط
امن العوارض . والصغير يمر بدورين: الأول دور الجنين في بطن أمه اور الصبا من الولادة إلى سن التمييز وهي سبع سنين. والصغير يثبت له في اقا دوريه أهلية الوجوب الكاملة، وأهلية الأداء الناقصة، فيرث، ويورث وتحب له النفقة له وعليه.
أما أهلية الأداء الناقصة فمعناها هنا أنه لا يطالب بأداء الحقوق بنفسه إلا على سبيل التأديب، وأما بقية تصرفاته فالنافعة نفعا محضا فهي صحيحة، فإذا أسلم الصى صح اسلامه وكذلك إذا اشترى، أو باع فإن كان عميزا فبعض العلماء أجاز النافع من صرفاته والبعض الآخر لم يجزها.
أما تصرفاته الضارة ضررا محضا فهي لاغية فلو ارتد عن الدين فلا تعتبر ردته حند الشافعي، وأبي يوسف، ومعتبرة عند أبي حنيفة.
وأما تصرفاته الدائرة بين النفع، والضرر فموقوفه على إجازة وليه لها فإن رآها ض أمضاها، وإن رآها ضررا ألغاها.
ار من التلويخ 168/2.
31
ناپیژندل شوی مخ