300

معجم قواعد فقهیه اباضیه

معجم القواعد الفقهية الاباضية

ایډیټر

رضوان السيد

خپرندوی

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

د چاپ کال

۲۰۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

سلطة عمان

اذكر الإمام محمد بن بركة رحمه الله لو أن رجلا استأجر عبدا إلى شهر معلوم

امل معلوم وانقضت الأجرة لم يكن ليستعمله بعد ذلك إلا بعقد ثان وأجرة

الة فيإن استعمله وهلك العبد ضمنه لأنه هلك في تعديه عليه

ومن فروعها في باب الغصب: لو غصب رجل عبدا فحبسه إلى أن قلت قيمته

أو مرض آو نحو ذلك فعليه ضمان ما نقص من قيمته لأنه تعدى بحبسه فلو كانت قيمته قبل الغصب ألف درهم ثم صارت بعد الحبس مائة درهم رده إلى سيده مع تسعمائة درهم.

ومن فروعها في باب العارية: أن العارية إذا تلفت بغير تعد فسبيلها سبيل الأمانات لا يلزم فيها إلا الحفظ فإن تلفت بغير تعد لم يكن ضامنا، فإن تعدى فيها كان ضامنا لا سيما إذا شرط رها على المستعير الضمان. لقوله لصفوان: اعارية مضمونة مؤداة1، وقوله "كل يد ترد ما قبضت1.

قال العلامة محمد بن بركة رحمه الله: وقال أصحابنا العارية لا تكون مضمونة إلا بالتعدي، وقال: وكان شريح ممن لا يرى تضمين العارية إذا ضاعت إلا بالتعدي فيها والتضييع لها والمحفوظ من لفظه ليس على المستعير غير المغل ضمان

اعلى المستودع غير المغل ضمان يعني الخائن ومن فروعها في الأمانة: ما نص عليه ابن بركة رحمه الله بقوله: ومن خرج

اد الأمانة بتعديه وجب أن يكون ضامنا لما تعدى فيه وقال بعضهم لا ضمان

الا فيما أخذ والباقي هو على ملك صاحبه4.

ومن فروعها في الوديعة: إذا استودع رجلان رجلا مالا فغاب أحدهما فطلب

ار منهما حصته منها فقال البعض لا يدفع منها إليه شيء حي يحضر شريكه.

303

رجع نفسه 391/2.

اب الجامع 407/2.

2 المرحع السابق 426/2 و427 و428 .

4 الرحع السابق 431/2.

ناپیژندل شوی مخ