معجم قواعد فقهیه اباضیه
معجم القواعد الفقهية الاباضية
ایډیټر
رضوان السيد
خپرندوی
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
د چاپ کال
۲۰۰۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
سلطة عمان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
معجم قواعد فقهیه اباضیه
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
ایډیټر
رضوان السيد
خپرندوی
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
د چاپ کال
۲۰۰۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
سلطة عمان
يقول حفظه الله : "ولكن لما كانت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات نصاقي الترخيص للاضطرار وكما رأينا أن قاعدة المشقة تحلب التيسير رأيت أن قاعدة اضرورات تبيح المحظورات" أولى أن تكون مندرجة تحت قاعدة المشقة - وسنرى أن قاعدة الضرر يزال محالها الأوسع هو ما يتعلق بالعدوان على الأموال، والأنفس، والأطراف، أو الحقوق.
أصل هذه القاعدة وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرثم إليه)، وقوله: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفرر س رحيم) اعنى القاعدة في اللفة الضرورات: جمع ضرورة مأخوذة من الاضطرار وهو الحاجة الشديدة .
ووالمحظورات: جمع محظورة والمراد به هنا الحرام المنهي عن فعله ومعن القاعدة اصطلاحا أن الممنوع شرعا يباح شرعا عند الحاجة الشديدة وهي الضرورة.
فروع القاعدة امن فروع هذه القاعدة: أكل الميتة للمضطر.
ومنها : أن المحرم إذا اضطر ولم يجد الميتة حاز له اكل الصيد وذبحه وعلية
الجزاء 1 - الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص 234.
298 2 - الأنعام (119).
3 - البقرة (173).
- بجلة الأحكام للأتاسي 55/1.
ناپیژندل شوی مخ