295

معجم قواعد فقهیه اباضیه

معجم القواعد الفقهية الاباضية

ایډیټر

رضوان السيد

خپرندوی

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

د چاپ کال

۲۰۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

سلطة عمان

يقول حفظه الله : "ولكن لما كانت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات نصاقي الترخيص للاضطرار وكما رأينا أن قاعدة المشقة تحلب التيسير رأيت أن قاعدة اضرورات تبيح المحظورات" أولى أن تكون مندرجة تحت قاعدة المشقة - وسنرى أن قاعدة الضرر يزال محالها الأوسع هو ما يتعلق بالعدوان على الأموال، والأنفس، والأطراف، أو الحقوق.

أصل هذه القاعدة وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرثم إليه)، وقوله: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفرر س رحيم) اعنى القاعدة في اللفة الضرورات: جمع ضرورة مأخوذة من الاضطرار وهو الحاجة الشديدة .

ووالمحظورات: جمع محظورة والمراد به هنا الحرام المنهي عن فعله ومعن القاعدة اصطلاحا أن الممنوع شرعا يباح شرعا عند الحاجة الشديدة وهي الضرورة.

فروع القاعدة امن فروع هذه القاعدة: أكل الميتة للمضطر.

ومنها : أن المحرم إذا اضطر ولم يجد الميتة حاز له اكل الصيد وذبحه وعلية

الجزاء 1 - الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص 234.

298 2 - الأنعام (119).

3 - البقرة (173).

- بجلة الأحكام للأتاسي 55/1.

ناپیژندل شوی مخ