288

معجم قواعد فقهیه اباضیه

معجم القواعد الفقهية الاباضية

ایډیټر

رضوان السيد

خپرندوی

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

د چاپ کال

۲۰۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

سلطة عمان

امائة، لا يصح هذا الصلح لأنه رشوة فهذا صلح أحل حراما.

عطد ومنها: أنه لا يصح الصلح على الخمر والخنزير من المسلم لأنه ليس بكمال

في حقه ولئلا يؤدي إلى حل ما هو محرم.

ومنها: مصالحة الزوجة للزوج على ألا يطلقها ولا يتزوج عليها ولا يبيت

اضرقها وهذا الصلح باطل لكونه حرم حلالا

وومنها: ما إذا فرض القاضي نوعا من الحق، أو قدرا ثم صالح على أكثر من

الحق المفروض لا يصح لأنه ربا .

144

(الصلح يجري مجرى البيع)

الصلح: هو اسم من المصالحة وهي المسالمة بعد المنازعة وفي الشرع عقد يرفع ع بالتراضي وقد سبق بيانه.

العنى العام للقاعدة: أن أحكام الصلح كأحكام البيع فما صح بيعه صح

لصل فيه، وما أبطل البيع من الجهالة والغرر أبطل الصلح. قال الإمام سلمة بن مسلم الصحاري رحمه الله: اوالصلح يجري بحرى البيع(1، وقال أيضا والوكالة في الصلح، والأمر في الصلح بمنزلة البيع1، وقال اوينقض الصلح من الجهالة ما

ابيع وهو يجري بجرى البيع51.

لقاعدة

اان فروعها: أنه لا يجوز الصلح على خمر أو خنزير، أو صنم، أو آلات حاشية ابن عابدين 317/12؛ وبدائع الصنائع 484/7.

بدائع الصنائع 480/7.

2 كتاب الضياء266/13.

4 تعريفات البركي، ص 354.

53 انظر هذه النقول من الضياء 262/13.

ناپیژندل شوی مخ