معجم قواعد فقهیه اباضیه
معجم القواعد الفقهية الاباضية
ایډیټر
رضوان السيد
خپرندوی
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
د چاپ کال
۲۰۰۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
سلطة عمان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
معجم قواعد فقهیه اباضیه
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
ایډیټر
رضوان السيد
خپرندوی
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
د چاپ کال
۲۰۰۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
سلطة عمان
حرف الصاد 98
اع ذه القاعدة مهمة ولها انتشار واسم في الفقه فهى تدحل في البوع
اوالإفلاس، والغصب، والرهن، والعارية، والأمانة، والنكاح فروع القاعدة فمن فروعها في البيع: أن البائع إذا مطله المشتري فلم يدفع ثمن ما اشتراه فإن ه اظفر بالمبيع فهو أولى بسلعته.
قال الإمام خميس بن سعيد رحمه الله : الأنهم قالوا إنما البائع إذا وحد سلعته بعينها أخذها11 ومنها: المرأة تنكح الرجل فتحده مفلسا فقال أحمد لا خيار لها إلا أن يكور قال لها عندي كذا وكذا وقال الشافعي أرى لها الخيار إن شاءت فسحت النكاح بالفلس قياسا على ابيع فإنهم قالوا إن البائع إذا وجد سلعته بعينها أخذها ومنها: أن الرحل يستأجر الرجل في الحانوت أو الزرع باحارة معلومة ث اييس، فقال مالك الأجير أولى بما في يده من الزرع والحائط حتى يقتضي إجارته.
ومنها: أن المال المغصوب إذا ظفر به ربه فهو أولى به ومنها: أن الرحل إذا أفلس كان لصاحب المال ماله بعينه وهو أحق به من
286 الغرماء 1 - منهج الطالبين 64/11.
2 - المرجتم نفسه.
3 - المرجع نفسه 67/11.
ناپیژندل شوی مخ