278

معجم قواعد فقهیه اباضیه

معجم القواعد الفقهية الاباضية

ایډیټر

رضوان السيد

خپرندوی

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

د چاپ کال

۲۰۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

سلطة عمان

ومعنى القاعدة اأن الشفعة بحب في كل عقار مشاع بين شريكين لم يقسم قع فيه الطرق1 وبناء عليه فالعقار المقسوم أو الواصل إلى طريق عام لا شفعة هب أبو حنيفة إلى أن الشفعة بحب بالجوار فيما قسم وفيما لم يقسم لقول

الني الجار أحق بسقبه" ثم قال "إذا كان بين الشفعة وبين الجار طريق فلا

الجواب لو كان الجوار هو تداني الأملاك فإن الطريق لا يمنع من اسم الجوار وحينئذ لا تكون الطريق صالحة لقطع الشفعة لأن اسم الجوار واقع عليه مع وجود ق فعلم فساد ذلك التأويل الطر 898

(الشهادة على الشهرة جائزة إلا في الحدود)

الشهادة

الشهادة هي إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على الآخر، والإخبارات ثلاثة إما بحق للغير على الآخر فهو شهادة، أو بحق للمخبر على الآخر فهو الدعوى أو بالعكس فهو الإقرار.

والأصل في الشهادة أن تكون عن عيان لقول رسول الله : 1إن رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع(2.

وقد تكون الشهادة بالتسامح وهو أن يشهد بشيء لا عن عيان بل لأنه سمع انظر كتاب الجامع 442/2.

2 كتاب الضياء 28/12.

2 تعريفات البركي، ص 342.

4 الحديث لم اعثر عليه

ناپیژندل شوی مخ