250

معجم قواعد فقهیه اباضیه

معجم القواعد الفقهية الاباضية

ایډیټر

رضوان السيد

خپرندوی

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

د چاپ کال

۲۰۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

سلطة عمان

حرف الراء

920

(الرجعية زوجة ما دامت في العدة أو المعتدة زوجة في الأحكام)

الرجعية هي الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا، وحكمها حكم الزوجة ما دامت

في العدة، تحب لها النفقة، والسكنى، ويلحقها طلاقه وظهاره، وإيلاؤه لأها فيا حكم الزوجة.

قال العلامة محمد بن بركة رحمه الله: وللمطلقة واحدة، أو اثنتين النفقة على المطلق، لأنه يملك عليها الرجعة ما كانت في العدة لأن حكم الزوحية باق له عليها، والإجماع على ذلك، وعلى توريث الحي منهما من الميت21.

وقال في موضع آخر: اوإن كان طلقها واحدة، أو اثنتين وقد دخل بها كان لها النفقة بإجماع الناس2، والسبب واضح وهو أها ما دامت في العدة فحكمها حكم الزوجة.

وقال أيضا: والمطلقة واحدة أو اثنتين ليس لها أن تخرج من بيت زوجها(41

اوالعلة في ذلك أها رجعية والرجعية زوجة في الأحكام والزوجة لا تخرج من

اب الجامع 192/2؛ وجامع ابن جعفر 444/6.

253

وجها إلا بإذنه.

تاب الجامع 156/2.

2 حاب الجامع 39/2.

كحاب الحامع 29/2

ناپیژندل شوی مخ