231

معجم قواعد فقهیه اباضیه

معجم القواعد الفقهية الاباضية

ایډیټر

رضوان السيد

خپرندوی

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

د چاپ کال

۲۰۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

سلطة عمان

فروع القاعدة من فروعها ما ذكره محمد بن إبراهيم رحمه الله أن العدلين إذا قالا إنا نحد أن الجزاء كذا فليس هذا حكما، هذا خبر والفتيا والخبر ليسا حكما حت يقولا قد كمنا عليك بكذا أو أوحبنا عليك أو ألزمناك كذا فإن قال أحدهما ذلك لم يجر احت يقولا جميعا والفرق بين الفتيا والحكم أن الحكم ملزم وأن الفتيا ليست ملزمة ومن فروعها: أن القاضي إذا قضى في حكم فإن قضاءه ملزم وأنه لا ينقض اذا مضى بالاحتهاد كما حصل مع عمر (رضي الله عنه) في المسألة الححرية أو المشركة والتي تغير فيها اجتهاده الثاني ولم يلغ اجتهاده الأول بل قال: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي وأما المفتي فإنه إذا أفتى بفتوى فإن فتواه غير ملزمة وقد تتغير بتغير الأزمنة، والأمكنة، والأحوال، وقرائن الأحوال، وبتغير العرف وتبدله، لذلك فهي غتر ملزهة ومنها: أن القاضي لا يفتي؛ لأن قضاءه ملزم وفتواه غير ملزمة، لذلك فإن أفى قطت هيبة القضاء.

ومنها: أن قول الحكمين ملزم؛ لأنه من قبيل القضاء وليس من قبيل الفتوى: ومنها: أن القاضي لا يحكم إلا بالشهود والقرائن القاطعة والححج القوية لأد كمه ملزم.

وأما المفي فإنه يفتي بمجرد سماع النص ولا يطلب الشهود والبينة، لأن الفتوى 234 اغير ملزمة، والله أعلم.

1 - بيان الشرع 160/25.

ناپیژندل شوی مخ